«البرلمان» يحسم موعد تطبيق ضريبة التصرفات العقارية | يلا بيزنس

«البرلمان» يحسم موعد تطبيق ضريبة التصرفات العقارية

يستعد البرلمان، عصر الاثنين، لمناقشة العديد من الأمور حول قانون الشهر العقاري المثير للجدل؛ لحسم موعد تطبيقه؛ حيث تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، جلسة لاستمرار نظر مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد وأكثر من عشر أعضاء المجلس بإرجاء العمل بقانون تنظيم الشهر العقاري وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

وفيما يتعلق بالمقترح المقدم من النائب رشاد فإنه تضمن نصا: “رجاء تطبيق القانون خاصة المادة 35 الخاصة بتوصيل الخدمات للعقارات المسجلة وبتعديل بعد أحكام قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005”

إعلان بنك مصر رئيسية عرضي

ضريبة التصرفات العقارية

بانر البنك الزراعي يونيو  داخل الأخبار

كما يتضمن المقترح “تعديل المادة 42 منه فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% من سعر العقارات والأراضي داخل كردونات المدن، بدون تخفيض، مع إعفاء العقارات الموروثة من ذلك”

 

من ناحية أخرى كان المستشار عمر مروان، وزير العدل،  أكد إن خفض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% مسؤولية وزارة المالية وليس العدل، لافتًا إلى أن المشتري لن يتحمل تلك الضريبة عند تسجيل وحدته بالشهر العقاري

 

وأضاف وزير العدل، في تصريحات تلفزيونية، أن العدل أزالت الكم الكبير من التكاليف المتمثل في ضريبة التصرفات العقارية عن كاهل المواطنين، مؤكدًا أنها تعمل من أجل راحة المواطنين ومصلحتهم

 

وأكد أن تسجيل العقارات يأتي في مصلحة المواطن وليس ضده، معددًا مزايا التسجيل من تأمين الملكية.

وعدم تكرار بيع الوحدة لأكثر من الشخص، ورفع قيمة العقار، والاستفادة من الرهن العقاري، إضافة إلى أنه ملاءة مالية لزيادة الاستثمارات.

قانون الشهر العقاري

وتدور التعديلات التي يناقشها مجلس النواب حول تخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية لتكون (1%) بدلاً من (2،5%) .
في حالة إعادة التصرف في العقار أكثر مرة في ذات السنة،و تقسيط الضريبة .

وضريبة التصرفات تم إقرارها منذ عام ١٩٣٩ وتم خفضها اعتبارًا من عام ١٩٩٦ من ٥٪ إلى ٢,٥٪ من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

و أوضح بيان لوزارة المالية إن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية.

وكذلك تصرفات الوارث حتى ٢٥ يوليو ٢٠١٨، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث.

إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات.

علاوة على ذلك أشار البيان إلى أن التصرف العقاري بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.

أضاف البيان أن المتصرف في العقار يلتزم بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ «التصرف العقاري» -مثلاً بيع شقة- ويسرى مقابل التأخير المُقرر بقانون قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الثلاثين يومً.

كذلك قال إن ضريبة التصرفات العقارية تسرى على الأشخاص الطبيعيين فقط ولا يخضع لها الأشخاص الاعتبارية.

أكد البيان أن كل الجهات سواءً مكاتب الشهر العقاري أو شركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها تمتنع عن تسجيل العقار محل التصرف أو تقديم الخدمة إليه ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة عن هذا العقار.

 

اقرأ أيضا..حالة الطقس اليوم الاثنين | شبورة وأمطار رغم ارتفاع الدرجات

بانر مدينة مصر أبريل 2024

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.