«الشهر العقاري»: حالات يسمح فيها للموكل بإلغاء التوكيل منفردا | يلا بيزنس

«الشهر العقاري»: حالات يسمح فيها للموكل بإلغاء التوكيل منفردا

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، التابعة لوزارة العدل، منشورا فنيا جديدا، برقم 4 لسنة 2021 يوضح الحالات التي يجوز أو لا يجوز فيها، إلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة.

وتضمنت الحالات استثناءً جديدًا فيما يتعلق بالشروط المنصوص عليها بالوكالة، وما إذا كانت تخص مالا معينا أم واردة بألفاظ عامة لا تخصيص فيها.

تفاصيل إلغاء التوكيل
و يخص التعديل الجديد التوكيل الشامل العام والبنوك فقط، وليست التوكيلات الأخرى.

إعلان بنك مصر رئيسية عرضي

وهناك نص في التوكيل الشامل والبنوك ينص على أنه «للوكيل الحق في البيع لنفسه وللغير ويشمل كل شيء».

بانر البنك الزراعي يونيو  داخل الأخبار

وأكد مصدر مطلع في تصريحات صحفية أنه قبل المنشور الجديد، الذي أصدرته الوزارة، كان لا يجوز للموكل إلغاء التوكيل الذي أقره لأي شخص إلا بعد حضور الطرفين إلى مكتب الشهر العقاري وإقرارهما بالموافقة على إنهاء هذا التوكيل.

وتابع، «لكن بعد هذا التعديل يُسمح للموكل بإلغاء التوكيل بشكل منفرد، إن كان توكيلًا عامًا شاملًا لم يحدد فيه أي نوع من العقارات أو السيارات أو الأموال ولم يخصص لبيع وشراء أي شيء».

نص المنشور
وذكر المنشور، الذي حمل رقم 4 لسنة 2021، أن التوكيل الرسمي العام الشامل لكافة أنواع التصرفات يتعين أن تكون عباراته صريحة في عدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين، وإذا تضمن التوكيل حق الوكيل في البيع لنفسه والغير، فإنه لا يجوز اعتبار ذلك النص يرتب مصلحة للوكيل إذ لم ينصب على عقار أو منقول محدد بالنوع أو بالذات، لكون هذه الوكالة ليست خاصة بمال بعينه وتعد هذه الوكالة شأنها في ذلك شأن الوكالة العامة.

وأضاف المنشور «يُستبدل بالفقرة الثانية من المادة (29 مکرر) من تعليمات الشهر طبعة 2001 المضافة بالمنشور الفني 15 لسنة 2009، النص التالي (كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها القيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التي تتضمن شرطا بعدم جواز إلقائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته، واستثناء من ذلك يجوز إلغاء الوكالة العامة المتضمنة البيع للنفس أو للغير بالإرادة المنفردة مادامت غير واردة على مال معين من أموال الموكل، ولم تتضمن شرط بعدم جواز إلغائها، أو باستمرارها بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته).

وكلفت المصلحة الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاثة، وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق، بمراعاة تنفيذ ما تقدم.

وأوضحت المصلحة أن المنشور الجديد جاء إلحاقا بالمنشور الفني 10 بتاريخ 19/11/2001، بشأن الامتناع عن إلغاء الوكالة الخاصة الصادرة لصالح الوكيل أو لأجنبي -متى نص في موضوعها على حق الوكيل في البيع لنفسه أو الغير والتوقيع على عقد البيع النهائي- إلا برضاء من صدرت الوكالة لصالحه.

وأضافت أن المادة 701/1 من القانون المدني نصت على أن «الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصیص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة».

فيما نصت المادة 715 من القانون المدني على أن «1- يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، 2- غير إنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه».

 

بانر مدينة مصر أبريل 2024

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.